ابن عبد البر

412

التمهيد

قال أبو عمر قد مضى القول في إيجاب العمرة وجوازها قبل الحج وجواز اعتمار عمر في عام واحد وما في ذلك كله للعلماء من المذاهب والتنازع والوجوه في باب باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب والحمد لله